بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمد المكي عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لابد فمن النوبة فإنهم من الذين قال الله تعالى " ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به " أما أنهم سيذكرون ذلك الحظ و سيخرج مع القائم عليه السلام منا منهم عصابة (1) ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء.
أبواب السلف * (1) باب انه لا بأس بالسلم إذ ذكر الجنس ووصف بالطول والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل المعلوم وعدم صحته فيما لا يضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط الابدال * 852 (1) يب 27 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 199 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
2 الدعائم 52 ج 2 - عن جعفر بن محمد بن علي (ص) أنه قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما.
3 يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن فقيه 168 ج 3 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالسلم في (الحيوان و - يب) المتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها.
4 كا 220 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.