وتقدم في رواية محمد بن علي (17) من باب (10) أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله عن صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبينهما فضل.
وفي رواية عمر بن يزيد (1) من باب (40) كراهة الربح على المضطر في المبايعة من أبواب ما يستحب للتاجر قوله وما الربا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
وفي رواية الدعائم (43) من باب (1) تحريم أخذ الربا من أبوابه قوله عليه السلام الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى الخ ولاحظ باب (2) ان الربا لا يكون الا فيما يكال ويوزن.
وفي رواية فقه الرضا عليه السلام (8) من باب (7) حكم البر بالسويق ما يدل على ذلك فراجع ولاحظ باب (12) جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا وباب (16) ما يتخلص به من الربا فإنه يناسب المقام ويأتي في باب (6) انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص شئ من غير جنسه من أبواب الصرف و باب (11) ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش و باب (16) انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ما يناسب ذلك.
* (2) باب جواز بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما وبالطعام والصدقة بثمنه وجواز شراء تراب المعادن بالدنانير * 592 (1) كا 250 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 111 ج 7 - احمد (بن محمد - يب) بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي بن ميمون الصائغ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما اصنع به قال تصدق به فاما لك واما لأهله (قال - كا) قلت فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه قال قال بعه بطعام قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم.