ان تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.
3 يب 68 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال يجوز (ذلك - يجوز) فقيه 138 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل (وذكر مثله الا ان فيه أن يجعل عليه).
* (18) باب حكم العبد المأذون له في التجارة إذا دفع اليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي ليحج به عن الميت ثم اختصم مولاه ومولى الأب وورثة الآمر فقال كل واحد منهم اشتريت أباك بمالنا * 841 (1) كا 62 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 243 ج 9 - الحسن بن محبوب يب 249 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب يب 234 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم فقال له اشتر منها نسمة واعتقها عنى وحج (عنى - كا يب ج 8 - 9) بالباقي ثم مات صاحب الألف (درهم - كا - يب ج 8 - ج 9) فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي يحج (1) (به - يب ج 8) عن الميت (فحج عنه - كا - يب ج 7 - ج 9) فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت (جميعا - يب 7) فاختصموا جميعا في الألف (درهم - كا) فقال موالي المعتق (2) انما اشتريت أباك بمالنا (وقال الورثة (انما - يب) اشتريت أباك بمالنا - كا - يب ج 7 - وج 9) وقال موالي العبد انما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السلام اما الحجة فقد مضت بما فيها (لا ترد - كا - يب 7 - 9)