6 الدعائم 47 ج 2 - عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين فوجد فيها عيبا لم يبرء منه البايع فله الرد.
7 يب 294 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك والا فهائ (1) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.
8 فقه الرضا عليه السلام 253 - فان خرج في السلعة عيب وعلم المشترى فالخيار اليه ان شاء رد وان شاء اخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب وان كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البايع رد تمامه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب والقيمة ان تقوم السلعة صحيحة و تقوم معيبة فيعطى المشترى ما بين القيمتين.
ويأتي في أحاديث باب (9) سقوط الرد بالبراءة من العيوب من أبواب احكام العيوب ما يناسب ذلك.
* (13) باب حكم من اشترى أرضا على انها جربان معينة فتقصر 370 (1) يب 153 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن فقيه 151 ج 3 - عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشترى (ذلك - فقيه) منه بحدوده ونقد الثمن ووقع (2) صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض فإذا (3) هي خمس أجربة (4) قال إن شاء استرجع (فضل - فقيه) ماله واخذ الأرض