* (5) باب حكم اللقطة إذا كانت جارية * 1650 (1) يب 397 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر البحار 287 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها قال لا انما يحل له بيعها بما أنفق عليها.
* (6) باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفه البايع فان لم يعرفه فهو للمشترى وان من وجده في جوف سمكة فهو له ولم يلزمه ان يعرفه البايع * 1651 (1) يب 392 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 139 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام - يب) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر (ة - كا) لمن يكون ذلك؟ (قال - يب) فوقع عليه السلام: عرفها البايع فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه.
فقيه 189 ج 3 - روى عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟
فوقع عليه السلام عرفها البايع فان لم يعرف فالشئ لك رزقك الله إياه.
2 فقه الرضا عليه السلام 266 - فان وجدت في جوف البهائم والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فان عرفها فهو له والا فهي كسبيل مالك.