عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط (1) فقال: حر لا يباع ولا يوهب.
8 كا 225 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.
* (13) باب أن من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له عليه رأس ماله * 1682 (1) يب 392 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 139 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا فقيه 187 ج 3 - عن أبي العلاء (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى به (3) خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت (4) بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ الا دراهمه وليس له الأبنة انما له رأس ماله (و - يب - كا) انما كانت ابنته مملوكة قوم.
* (13) باب أن ما أودعه رجل من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطة * 1683 (1) كا 308 ج 5 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن علي بن محمد القاساني يب 396 ج 6 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد صا 124 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن (أبى أيوب عن - يب) فقيه 190 ج 3 - سليمان بن داود (المنقرى - فقيه - يب) عن حفص بن غياث (5)