من الحوب (1) الكبير ودفع اليه ماله فقال النبي صلى الله عليه وآله ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره اي جنته فلما اخذ الفتى ماله انفقه في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وآله ثبت الاجر وبقي الوزر فقيل كيف يا رسول الله فقال ثبت للغلام الاجر ويبقى الوزر على والده وجاء في حديث آخر الرضا لغيره والتعب على ظهره.
14 فقيه 164 ج 4 - قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز امرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
وتقدم في أحاديث باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده من أبواب المقدمات ما يدل على ذلك.
وفي رواية النضر (1) من باب (22) ما ورد في أعداء الداء من أبواب احكام الدواب قوله عليه السلام ولا يتم بعد ادراك وفي أحاديث باب (11) اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع من أبواب البيع ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (35) من باب (1) تحريم الربا من أبواب قوله (ع) فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشده.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب حكم وصية الصغير وعدم جواز وصية السفيه والمجنون من أبواب الوصية وباب وجوب تسليم الوصي مال الصغير بعد البلوغ ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب على غير البالغ وغير البالغة وباب انه لا ولاية على الصبى بعد البلوغ من أبواب عقد النكاح وباب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما فان فيها ما يناسب ذلك.
* (2) باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن المالك وكذا المكاتب المشروط *