بألف درهم وقال الاخر بمئة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب المئة.
8 الدعائم 83 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي وأبى عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام انهما قالا في الذي عنده الرهن يدعى أنه رهن في يديه بألف ويقول الراهن بل هو بمئة قالا القول قول الراهن مع يمينه وعلى الذي هو في يديه البينة بما ادعى من الفضل فان ادعى انه ضاع وكذبه الراهن ولا بينة له واختلفا في قيمته فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه وعلى صاحب الرهن البينة فيما ادعى من الفضل.
9 يب 175 ج 7 - صا 122 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر (قال علي عليه السلام - يب - صا) (انه - فقيه) يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه. فقيه 197 ج 3 روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد (وذكر مثله سندا ومتنا) حمله الشيخ ره على الأفضلية لا الوجوب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفي رواية إسحاق (1) من باب (5) ان المال إذا تلف فقال المالك هو دين من أبواب الوديعة قوله رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انما كانت عليك قرضا فقال عليه السلام المال لازم له الا ان يقيم البينة أنها كانت وديعة.
ولاحظ باب ان البينة على المدعي من أبواب كيفية الحكم.
* (13) باب حكم من ادعى على غيره بدراهم انها دين فقال بل هي وديعة * 1244 (1) كا 238 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 176 ج 7 - احمد