محبوب عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما (بسر - كا) مطبوخ بقوصرة (1) فيها (تمر - كا) مشفق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليه السلام هذا مكروه فقال أبو بصير ولم يكره فقال كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر (لان تمر المدينة أدونهما (2) - كا) ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.
وتقدم في رواية على (6) من باب (2) ان الربا لا يكون الا في المكيل والموزون قوله عليه السلام وما كيل أو وزن مما اصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن وقوله عليه السلام فليس للقطن فضل على الغزل واصله واحد فلا يصلح الا مثلا بمثل ووزنا بوزن الخ.
وفي رواية محمد بن قيس (7) من باب (6) ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا قوله عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما.
ولاحظ باب (5) لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا من أبواب الصرف.
* (14) باب جواز اكل عوض الهدية وان زاد عليها * 552 (1) يب 15 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه 174 ج 3 - إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى - وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله - قال هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل.
الدعائم 327 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) نحوه إلى قوله فذلك ربا