يب 236 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أبي جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا أحب للرجل ان يقلب جارية الا جارية يريد شرائها.
4 يب 236 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال اما لمن يريد الشراء فليس به بأس واما لمن لا يريد أن يشترى فأنى أكرهه.
* (9) باب انه يستحب لمن اشترى رأسا ان يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره ان يريه ثمنه في الميزان أو يشترى شيئا وعيبا * 798 (1) كا 212 ج 5 - يب 70 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن رجل - يب) عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال (له - كا) أبو عبد الله عليه السلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال (له - يب) أبو عبد الله عليه السلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال (له - يب) أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر (ين - كا) شينا و لا عيبا (1) وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمة في كفة الميزان فأفلح وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
2 اكمال الدين 165 - حدثنا أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي بن مهزيار عن أبيه عمن ذكره عن موسى بن جعفر عليه السلام عن سلمان الفارسي في حديث اسلامه قال فسقطت على قدم رسول الله صلى الله