اقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة يؤديها اليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات الله عليهم أجمعين وان اختلف لفظهم (فيه - خ).
وتقدم في رواية إسحاق (3) من باب (4) عدم وجوب الزكاة في مال المملوك من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك من كل ما كان منى إليك (إلى أن قال) فاخذها المولى أحلال هي له قال (ع) لا يحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (22) باب ان من باع عبدا وكان له مال هل يكون ماله للبايع أو للمشترى * 846 (1) كا 213 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب 71 ج 7 (الحسن - يب) ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال (فقال - كا) المال للبايع انما باع نفسه الا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.
2 فقيه 138 ج 3 - روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
أمالي ابن الطوسي 397 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي ره قال أخبرنا والدي ره قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد قال أخبرنا أبو عمرو قال عبد الكريم بن الهيثم القطان قال حدثنا أبو توبة (ثوبة - ئل) قال حدثنا مصعب (يعنى ابن ماهان)