* (24) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر * 1138 (1) كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك (1) بخير منها فلا بأس إذا (2) لم يكن بينكما شرط.
2 الدعائم 61 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال من اقرض ورقا فلا يشترط الا (رد - خ) مثلها فان قضى أجود منها فليقبل.
3 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيرد عليه الدراهم الطازجة (3) طيبة بها نفسه قال فلا بأس بذلك.
وتقدم في باب (44) من اشترى طعاما فتغير سعره من أبواب البيع وشروطه ما يدل على حكم ذيل الباب.
وفي أحاديث باب (7) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه من أبواب السلف ما يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (23) جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين من أبوابه.
* (25) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي * 1141 (1) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 21 ج 3 - ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا - يب) في الرجل يكون عليه (4) دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول (له - فقيه)