منهما فقضى به للذي يليه القمط إلى الرباط والعقد ان كان ذلك باللبن أو بالحجر نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له وان كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا وكذلك إن لم يعقد (1) ببناء أحدهما (2) فإنه بينهما بعد أن يتحالفا ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقودا إليهما معا أو غير معقود وان كان من قصب نظر إلى الرباط (3) من قبل من هو فيقام مقام العقد.
(14) باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه * 1353 (1) يب 130 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن (4) أبى العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بل خمس أذرع.
2 كا 296 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما بين بئر المعطن (5) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح (6) إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين يعنى القناة خمسمأة ذراع والطريق يتشاح (7) عليه اهله فحده سبعة أذرع.
الجعفريات 15 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين بئر وذكر نحوه.
ك 447 ج 13 - ورواه الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عنه صلوات الله عليهم مثله.