امرأة تبكي وهي تخاصم (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (44) تحريم العش من أبواب ما يكتسب به و باب (12) ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب من أبواب الخيار ما يدل على ذلك.
* (8) باب حكم البراءة من العيوب وحكم ما لو ادعى البايع البراءة وأنكر المشترى * 413 (1) يب 66 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى ابن الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشترى ورضيه ولم يبق الا نقدة الثمن فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادى قد برئت منها فيقول له المشترى لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه السلام عليه الثمن.
2 الدعائم 47 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الرجل باع دابة أو سلعة فقال برئت إليك من كل عيب قال لا يبرئه ذلك حتى يخبره بالعيب الذي تبرأ منه ويطلعه عليه.
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (12) ثبوت الخيار المشترى بظهور العيب من أبواب الخيار قوله عليه السلام أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له فأحدث فيه (إلى أن قال) يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء وفي رواية الدعائم (6) قوله عليه السلام فوجد فيها عيبا لم يبرء منه البايع فله الرد ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك:
* (9) باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره ما لم يغط الجيد الردى وجواز بله بالماء ما لم يكن قصده الزيادة * 415 (1) كا 183 ج 5 - يب 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد