فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته.
* (9) باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايع * 347 (1) يب 21 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 171 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يب 230 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل (1) وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه (و - يب 230) قال آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.
2 العوالي 212 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه.
وتقدم في رواية بريد (1) من باب (24) جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة من أبواب البيع قوله عليه السلام والعشرون التي احترقت من مال البايع وفي أحاديث باب (7) جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن من أبوابه ما يدل على ذلك.
* (10) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم ير المشترى كله * 349 (1) يب 26 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن فقيه 171 ج 3 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (2) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام لو (انه - يب)