بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها وأثبتها عندك ولم اقبض شيئا قال لا بأس.
3 يب 103 ج 7 - الحسين بن سعيد (1) عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مئة دينار ويكون للصيرفي عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس به.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
* (9) باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة ان كانت معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلة * 629 (1) يب 108 ج 7 - صا 96 - ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم المحمول عليها (2) فقال لا بأس بانفاقها.
2 كا 252 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 108 ج 7 - صا 96 ج 3 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس (بانفاقها - يب صا).
3 الدعائم 29 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن انفاق الدراهم المحمول عليها قال (وذكر مثله ثم قال) وقال في الستوق وهو المطبق عليه الفضة وداخله نحاس يقطع ولا يحل ان ينفق وكذلك المزيبقة والمكحلة.