* (12) باب حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال الراهن رهنته بألف وقال المرتهن بمائة وما لو اختلف القابض والمالك فقال أحدهما أنه رهن والآخر انه وديعة * 1235 (1) كا 237 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد يب 174 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان فقيه 199 ج 3 - روى فضالة عن ابان (عن ابن أبي يعفور - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته بألف (درهم - كا - فقيه) وقال الاخر (رهنته - فقيه) بمئة درهم فقال (1) يسأل صاحب الألف البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب المئة وان كان الرهن أقل مما رهن (به - فقيه) أو أكثر (أ - يب) و اختلفا (في الرهن - فقيه) فقال (أحدهما - كا - يب) هو رهن وقال الاخر هو (عندك (2) - كا) وديعة فقال (3) يسأل (4) صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن. صا 123 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وذكر مثله.
2 كا 238 ج 5 - محمد بن يحيى عن صا 122 ج 3 - أحمد بن محمد عن فقيه 195 ج 3 - (الحسن - فقيه - صا) بن محبوب يب 176 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين (5) أحدهما يقول استودعتكه والاخر يقول هو رهن (قال - كا - صا) فقال القول (فيه - صا) قول الذي يقول إنه (6) رهن عندي الا ان يأتي الذي ادعى (7) انه (قد - فقيه) أودعه بشهود.