أبواب العشرة قوله عليه السلام من كان وصل لأخيه بشفاعة في دفع مغرم أو جر مغنم ثبت الله عز وجل قدميه يوم تزل فيه الاقدام.
وفي رواية ابن سنان (21) من باب (1) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس من أبواب السلف قوله عليه السلام نعم استوثق من مالك.
وفي رواية ابن علوان (22) من باب (1) كراهة الدين من أبوابه قوله عليه السلام لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وان درعه مرهونة عند يهودي وفي رواية ابن عيسى (30) قوله ولكني أريد وثيقة قال فنقف (علي بن الحسين عليهما السلام) له من ردائه هدبة فقال هذه الوثيقة الخ. وفي رواية ابن مسلم (3) من باب (23) جواز قبول الهدية ممن عليه الدين قوله عليه السلام الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن اما خادما واما آنية واما ثيابا.
* (2) باب انه لا رهن الا مقبوضا ولا بأس برهن الدور والأرضين والحلي والطعام وغيرها من الأموال وجواز كون قيمة أقل من الدين * 1190 (1) يب 176 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا رهن الا مقبوضا. تفسير العياشي 156 ج 1 - عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام مثله. الدعائم 82 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه نحوه.
2 وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت وإن لم تقبض فليست برهن وان قبضت ثم جعلت على يد الراهن فليست برهن لان ردها خروج من الرهن.
وتقدم في رواية ابن عيسى (30) من باب (1) كراهة الدين من أبوابه قوله عليه السلام فنقف (فشق - خ ل) من ردائه هدبة فقال هذه الوثيقة الخ.