يب 173 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 198 ج 3 - فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كيف يكون الرهن بما فيه أن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فاصابته (جائحة - يب) حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه (قال - فقيه) وان قال ذهب من بين مالي (1) وله مال فال يصدق عليه.
11 المقنع 129 - فان رهن عنده رهنا فضاع أو اصابه شئ رجع بماله عليه فان هلك بعضه وبقي بعضه فان حقه في ما بقي.
* (9) باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويرد الفضل إلى الراهن ان كان الرهن أكثر من ماله وان كان أقل فيرد الراهن الفضل إلى المرتهن * 1228 (1) كا 234 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و يب 171 ج 7 - صا 119 ج 3 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل قال كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان (الفضل - يب - صا) قال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يسوى (2) رد الراهن ما ينقص (3) من حق المرتهن قال وكذلك (كان - كا صا) قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك - حمله الشيخ على ما إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك.
2 كا 234 ج 5 - يب 171 ج 7 - صا 119 ج 3 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدى