5 يب 190 ج 6 - الحسين بن سعيد قال سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته فقال إذا مات فقد حل مال القارض.
* (23) باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه * 1117 (1) يب 204 ج 6 - محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد (1) فنقرضهم القرض ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال فقال لا بأس ولا اعلمه الا قال ولولا ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس. فقيه 180 ج 3 - جميل بن دراج عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله وذكر مثله.
2 الدعائم 61 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال فيهدى اليه الهدية قال لا بأس بها.
3 كا 255 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم (وغيره - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن اما خادما واما آنية واما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته (2) فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أو ليس خير القرض ماجر منفعة.