أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذ أوقف فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين.
* (14) باب أن من كان عليه دين قد فدحه يحل له أن يتضلع من الطعام * 1076 (1) يب 194 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه (1) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل له أن يتضلع (2) من الطعام أم لا يحل له الا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال لا بأس بما أكل.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
* (15) باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه * 1077 (1) يب 188 ج 6 - محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. كا 23 ج 7 - يب 171 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه 143 ج 4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب) أول شئ يبدأ به (وذكر مثله) الجعفريات 204 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله. الهداية 81 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه. الدعائم 393 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله (نحوه). الدعائم 232 ج 1 - عن علي عليه السلام (نحوه).