قرب الإسناد 78 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثل ما في الفقيه سندا ومتنا الا ان فيه لا ينبغي للرجل المؤمن منكم. الدعائم 86 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وذكر مثل ما في قرب الإسناد.
2 كا 286 ج 5 - يب 185 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها (المسلم - كا). ويأتي في أحاديث باب (18) جواز مشاركة المسلم المشرك من أبواب الغرس والزرع ما يناسب ذلك.
* (9) باب حكم من اشترى بعيرا بعشرة دراهم وأشرك رجلا آخر بدرهمين بالرأس والجلد وحكم من اشترى بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه * 1381 (1) كا 293 ج 5 - يب 82 - 79 ج 7 - محمد بن (أحمد بن - يب 79) يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق (شعر - كا يب 79) عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم (فجاء - كا يب 82) وأشرك فيه رجلا (آخر - يب 82) بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه (1) دنانير (قال - كا يب 79) فقال لصاحب الدرهمين (خذ - كا) خمس ما بلغ فأبى (2) قال أريد الرأس والجلد (فقال - كا) ليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس.