اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وفي رواية زرارة (17) قوله عليه السلام لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.
* (2) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو اخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنين * 1543 (1) كا 297 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 233 ج 7 - سهل بن زياد عن الريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال إن الأرض لله عز وجل جعلها (الله عز وجل - يب) وقفا (1) على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير (ما - خ) علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له (2).
2 المقنع 123 - واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له.
3 كا 297 ج 5 - يب 233 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذت منه أرض ثم مكثت ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.
4 ئل 345 ج 17 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحق جديد وان طالت عليه الأيام والباطل مخذول وان نصره أقوام.