مثله إلا أنه ذكر فيه: والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع).
ك 117 ج 17 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله مثله.
6 المختلف 474 - قال ابن الجنيد: قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ان حريم بئر الناضح ستون ذراعا.
7 كا 296 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: حريم النهر حافتاه وما يليها.
وتقدم في رواية عقبة (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام:
يكون بين البئرين ان كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت رخوة فألف ذراع ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب المقام.
* (9) باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها * 1579 (1) كا 295 ج 5 - يب 144 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر (1) النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين (2) بعدها.
2 فقيه 58 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفتها (3). قرب الإسناد 26 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله (ص) (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (57) من باع بستانا واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها من أبواب البيع ما يدل على ذلك.