يناسب ذلك. ويأتي في أحاديث باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف من أبواب اللقطة وباب ان ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف والا كان كاللقطة ما يناسب ذلك.
وفي رواية محمد بن القاسم من باب ان من مات ولا وارث له فميراثه للإمام عليه السلام من أبواب ولاء ضامن الجريرة قوله رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما أعرفك لمن هو يعنى نفسه وفي أحاديث باب حكم ميراث المفقود والمال مجهول المالك من أبواب ميراث الخنثى ما يناسب ذلك.
* (11) باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد في أن الغريم المحارف لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى به دينه * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (180).
1034 (1) كا 35 ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يظله الله يوم لا ظل الا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس ان يسألوه فقال فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. فقيه 32 ج 2 - قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله الا ان فيه أو يدع. تفسير العياشي 153 ج 1 - عن معاوية بن عمار الدهني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد وذكر مثله.
2 كا 35 ج 4 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في يوم وحنا (1) كفه من أحب