آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لأشاركك قال: لا بأس بذلك. السرائر 480 - من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب، أبو أيوب عن سماعة بن مهران قال: سألت عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره (وذكر نحوه) إلا أن فيه خذ مني بذرك. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 16 - ابن مسلم قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب وذكر نحو ما في الفقيه (وزاد) قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره انما هو شئ كان عنه قال يقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه.
2 الدعائم 73 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل احترث أرضا فقال له رجل: خذ منى نصف البذر ونصف نفقتك وأشركني في الزرع واتفقا على ذلك فهو جائز.
* (17) باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية 1516 (1) كا 268 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال: لا بأس به قال وسألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول خذ منى نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك على وأشركني فيه قال: لا بأس قلت: وان كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
2 يب 194 ج 7 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن مزارعة المسلم للمشرك (وذكر مثله إلى قوله على العلج قال:
لا بأس به) وزاد وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج