شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مئة كر تمرا (1) وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك (هذا - فقيه) بما عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال (من - فقيه) رطب أو تمر (فيبعث اليه فيقتضيه ثم يعجز الذي له - يب) فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف بقية (2) الذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه فقيه 194 ج 3 - عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
3 يب 91 ج 7 - صا 92 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن أبي الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له خذ ما في نخلى بتمرك فأبى ان يقبل فاتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه (ان - يب) يأخذ ما في نخلى بتمره فبعث النبي صلى الله عليه وآله (اليه - يب) فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال (3) له خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم (4) الا انى (قد - يب) سمعته منه ان ابا عبد الله عليه السلام قال إن ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا ربا قلت اشهد بالله انه من الكاذبين قال صدقت - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ان يكون النبي صلى الله عليه وآله انما أشار عليه ان يأخذ ما في النخل بماله عليه على وجه الصلح والوساطة لا على أنه يبتاع بذلك فلما رآه انه لا يجب إلى ذلك أعطاه من عنده تبرعا وليس في الخبر انه اخذ تمر النخل بما أعطاه.