الرجل فيشترى منى الدراهم بالدنانير فاخرج اليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر وأقول له قد بعتك من هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمأة دينار فيقول قد ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلى كيسا فيه ستمأة دينار فاقبضه منه ويقول لي قد وهبتك لك من هذه الستمأة دينار خمسمأة دينار عن (1) هذه الخمس الف درهم فاقبض الكيس ولم يوازنني ولم يناقدني الدراهم ولم أوزانه ولم أناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فأوازنه وأناقده قال فقال لي أليس في البدرة التي أخرجتها اليه الوفاء بالخمسة الف درهم وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بخمسمأة دينار قال فقلت نعم ان فيها الوفاء وفضلا قال فقال لا بأس بهذا إذا.
3 كا 249 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 105 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آتى الصيرفي بالدراهم اشترى منه الدنانير فيزن لي بأكثر (2) من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس بأس ولكن لا تزن (3) أقل من حقك.
4 كا 248 ج 5 - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن صفوان يب 105 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين (عندي - يب) انه ليس يريد الدنانير ليس يريد الا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقى فاشترى منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذي له قلت بلى قال ليس به بأس.