ليبعه ان شاء فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
2 يب 26 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لأهله واخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه ان يرده على صاحبه.
3 فقيه 134 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطى الربح في اهله قال إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ولا يجعل في نفسه ان يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.
4 الدعائم 45 ج 2 - عن جعفر بن محمد أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار فيعطى به الربح قال إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه فان باع فربح طاب له الربح وإن لم يبع لم يجز له الرد هذا ان أوجب البيع فان طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع فان لم يحلف كان الربح للبائع.
5 الدعائم 45 ج 2 - (عن جعفر بن محمد (ع)) انه سئل عن الرجل يشترى السلعة ويشترط الخيار يعرضها للبيع ثم يريد ردها في مدة الخيار قال إذا حلف بالله انه ما عرضها وهو يضمر اخذها ردها.
وتقدم في رواية ابن قيس (2) من باب (32) حكم من امر الغير ان يشترى له بنقد عنه من أبواب البيع وشروطه قوله عليه السلام من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
وفي أحاديث باب (3) ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام ما يناسب ذلك.
* (16) باب ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يرد معه الهبة * 377 (1) يب 231 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن