* (10) باب أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبى أن يستأذن أو يبيعها جاز قلعها ودفعها اليه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام * 1581 (1) فقيه 59 ج 3 - روى الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بنى فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من اهل الرجل يكرهه الرجل قال فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآهل فشكاه فقال يا رسول الله ان سمرة يدخل على بغير اذني فلو أرسلت اليه فأمرته ان يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذني فترى من اهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه.
2 كا 292 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 146 ج 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة ابن جندب (لعنه الله - يب) كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا اليه وخبره الخبر فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا (اليه - يب) وقال إن (1) أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به (2) من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع