البان كثيرة في كل يوم ما تقول في (من - كا) يشترى (1) (منه - كا) الخمسمئة رطل (أو أكثر من ذلك، المئة رطل - كا) بكذا وكذا درهما فيأخذ (منه - كا) في كل يوم (منه - فقيه) أرطالا حتى يستوفى ما يشترى منه قال لا بأس بهذا ونحوه. يب 126 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشترى الخمسمئة رطل وأكثر من ذلك، المئة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مئة رطل حتى يستوفى ما اشتراه منه لا بأس بهذا.
2 كا 221 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان يب 28 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان فقيه 165 ج 3 - عن حديد عن حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال لا بأس.
* (3) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل وان كان معدوما وقت العقد * 885 (1) كا 200 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 27 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن (له - كا - 200) البيع قال لا بأس (به - خ).
كا 201 ج 5 - يب 28 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا (وذكر مثله). يب 44 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في رجل باع (وذكر مثله).