يتهم ان يكون الجاء ذلك اليه ويثبت (1) بيعه بالبينة العدول (2) جاز بيعه وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس فإذا أفلس لم يقبل الا ببينة إذا دفعه الغرماء.
كتاب الضمان وأبوابه * (1) باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون * 1287 (1) البحار 257 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له ان يأخذ كفيلا قال لا بأس.
وتقدم في رواية الدعائم (11) من باب (9) تحريم المماطلة بالدين من أبواب الدين قوله عليه السلام وان كان الذي عليه لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل.
وفي أحاديث باب (1) حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة ما يدل على ذلك.
* (2) باب كراهة التعرض للكفالات والحقوق * 1288 (1) كا 103 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله عليه السلام ما أبطأ بك عن الحج فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي (3) فقال مالك والكفالات اما علمت انها أهلكت القرون أولى ثم قال إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فانزل الله عز وجل عليهم العذاب ثم قال تبارك وتعالى خافوني واجترأتم على.