قال في رجل لحقه دين ففلس لغرمائه ثم أعطاه بعد التفليس رجل مالا قراضا فربح في مال القراض أو لم يربح ما حاله فقال عليه السلام الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وان كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه الا انه معدم فقال هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان فإنه يصدق وصاحب أصل المال القراض أولى به.
2، 69 ج 2 - وعنه عليه السلام من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد أو الأمة فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا ولم يكن له مال قال اما العتق والصدقة فيردان والبائع أحق بعبده حتى يستوفى الثمن الذي باعه به وان كان في ثمن العبد فضل إذا بيع أعتق منه بحساب ذلك الفضل وان كان في الصدقة فضل مضى ذلك الفضل لمن تصدق به.
* (8) باب انه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط بماله وحكم من باع أمواله في خفية من الغرماء * 1285 (1) الدعائم 70 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا يجوز عتق رجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته ان كانت الديون التي عليه حالة أو إلى أجل قريب أو بعيد الا ان يأذن له غرماؤه وان قال هذه الجارية ولدت منى يريد أن يمنعها من أن تباع لم يصدق الا ان يكون ذلك معلوما مشهورا فاما بيعه وابتياعه فجائز.
2 الدعائم 70 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وإذا لحق الرجل دين وله عرض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ثم تغيب أو هلك وقد علم المشترى ان عليه دينا أو لم يعلم أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشترى فقال باع منى ليقضيكم قال إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه وباع بيعا صحيحا ممن لم