عن النعلين والأداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها؟
قال لا يسمه. فقيه 188 ج 3 - وسأله (1) داود بن أبي يزيد عن الأداوة والنعلين. (وذكر مثله).
3 فقه الرضا عليه السلام 266 - ان وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه وان وجدت مسلة (2) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به.
وتقدم في أحاديث باب (1) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها ما يناسب ذلك.
* (9) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك اباحته * 1663 (1) كا 140 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال (له - كا) يا رسول الله انى وجدت شاة فقال (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا) هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال (يا رسول الله - كا) انى وجدت بعيرا فقال (رسول الله صلى الله عليه وآله - يب) (معه حذاؤه وسقاؤه - كا) حذاؤه خفه و سقاؤه كرشه فلا تهجه. ئل 363 ج 17 - ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلا أنه قال بعد قوله أو للذئب: وما أحب ان أمسكها. الدعائم 497 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: (وذكر نحوه).
2 يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 188 ج 3 - سأل (رجل رسول الله