وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (66) ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح من أبواب البيع وشروطه ما يناسب ذلك.
ولاحظ باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار فإنه باطلاقه يدل على جواز اشتراط الخيار.
* (20) باب ما ورد في طرد أهل الذمة من الصرف * 686 (1) الدعائم 37 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لما قبل الجزية عن أهل الذمة لم يقبلها الا على شروط اشترطها عليهم منها أن لا يأكلوا الربا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وليس استحلال الربا من دينهم الذي صولحوا على أن لا يخرجوا منه بل الربا محرم عليهم في شريعتهم قال الله جل ذكره (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه) فأخبر عز وجل أنه كان قد حرم عليهم الربا وأنما استحله منهم من استحله بمعصية الله وما حرفه لهم أحبارهم ورهبانهم فأحلوا لهم الربا وكذلك كتب علي عليه السلام إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف.
أبواب بيع الثمار والأصول والزرع * (1) باب حكم بيع الثمار وأكل المارة منها وحكم بيع الرطبة ونحوها وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك * 687 (1) يب 85 ج 7 - صا 87 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 175 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت (ابا الحسن - صا) الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت وما الزهو جعلت