وفى أحاديث باب ان من احتال بدنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم من أبواب الضمان ما يدل على ذلك.
* (8) باب ان من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح * 626 (1) كا 245 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن يب 102 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب فقيه 186 ج 3 - عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للرجل عندي (من - فقيه) الدراهم (الوضح - كا فقيه) فيلقاني فيقول (لي - كا) كيف سعر الوضح اليوم فأقول (له - كا) كذا وكذا - كا يب) فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهم وضحا (1) فأقول بلى (2) فيقول (لي - كا) حولها إلى (3) دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى في هذا فقال (لي - كا يب) إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك (قال - فقيه) فقلت انى لم أوازنه ولم أناقده - (و - يب) انما كان كلام بيني وبينه (4) فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك قلت بلى قال فلا بأس (بذلك - كا فقيه).
2 كا 247 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال لا بأس قلت يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم اقبض منه شيئا قال لا بأس يب 103 ج 7 - الحسين بن سعيد (5) عن صفوان عن إسحاق