فهو على أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
* (10) باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها * 925 (1) يب 39 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 132 ج 3 - جميل (بن دراج - يب) عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى (من - فقيه) طعام قرية بعينها فقال لا بأس ان خرج فهو له وإن لم يخرج كان دينا عليه.
2 كا 187 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن يب 39 ج 7 - الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى طعام قرية بعينها وإن لم يسم له (طعام - كا) قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.
* (11) باب حكم اشتراط القرض في بيع السلم * 927 (1) الدعائم 53 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير أو ما أشبه ذلك قال لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة.
أبواب الدين والقرض * (1) باب كراهة الدين فإنه شين للدين وهم بالليل وذل بالنهار واستحباب العياذ منه بالله تعالى وجواز الاستدانة مع الحاجة إليها وللحج والتزويج والصدقة * 928 (1) فقيه 110 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم والدين فإنه شين للدين.