قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل (وذكر مثله).
2 المقنع 124 - فان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت ولا يباع بها شئ فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.
3 يب 117 ج 7 - صا 99 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه (الدراهم - فقيه) الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان فكتب عليه السلام (لك - فقيه) الدراهم الأولى فقيه 118 ج 3 - كتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل عشرة دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة (وذكر مثله ثم قال) كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس.
4 يب 117 ج 7 - صا 99 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ (أ - يب) لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.
* (16) باب اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف * 659 (1) كا 251 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب 99 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر