* (21) باب ان المملوك يملك فاضل ضريبته وأرش جنايته وما وهب له * 844 (1) يب 224 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 190 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 74 ج 3 - ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضى بذلك (منه - فقيه) المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة (قال - كا) فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك (قال - فقيه) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها قلت له (فما ترى - كا) فللمملوك (1) ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي (كان - يب - كا) يؤديها إلى سيده قال نعم واجر ذلك له قلت فان أعتق مملوكا مما (كان - فقيه) اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق (قال - كا يب) فقال يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته (2) وعقله كان مولاه وورثه قلت له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق (قال - كا - يب) فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه (قال - كا يب) فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
2 الدعائم 307 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا العبد لا يملك شيئا الا ما ملكه مولاه ولا يجوز ان يعتق ولا ان يتصدق ولا يهب مما في يديه الا ان يكون المولى أباح له ذلك أو