إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحل شراء الزرع الأخضر قال نعم لا بأس به.
2 كا 274 ج 5 - يب 143 ج 7 - صا 113 ج 3 - عنه (1) عن زرارة مثله (و - صا - كا) قال لا بأس بأن تشترى الزرع أو القصيل (2) اخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت ان تعلف دابتك فصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فاما إذا سنبل فلا تعلقه رأسا (3) فإنه فساد.
3 يب 144 ج 7 - صا 113 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الزرع فقال إذا كان قدر شبر.
4 كا 274 ج 5 - يب 142 ج 7 - صا 112 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بان تشترى زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه (4) من قبل (ان - كا - صا) يسنبل وهو حشيش وقال لا بأس أيضا ان تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
5 فقيه 149 ج 3 - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان اشترط على العلج (5) يوم اشتراه انه ما يأتيه من نائبة انه على العلج فقال إن كان اشترط على العلج يوم اشتراه انه ان شاء جعله سنبلا وان شاء قصيلا فله شرطه وإن لم يكن اشترط فلا ينبغي له ان يدعه حتى يكون سنبلا فان فعل فان عليه طسقه (6) ونفقته وله ما يخرج منه.
6 كا 275 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتر به الرجل فلا يقصله