رواية أبى العباس (10) من باب (8) ان الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن قوله عليه السلام وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
* (5) باب ان الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا وأنها إذا ولدت أو أنتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات رهن أم لا * 1202 (1) كا 237 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 169 ج 7 - أحمد بن محمد عن صفوان عن فقيه 201 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال سألته - فقيه) في رجل (1) رهن (2) جاريته (قوما - كا - يب) أيحل له ان يطأها قال (فقال - خ) ان الذين ارتهنوا (ها - كا فقيه) يحولون بينه وبينها (3) قلت أرأيت ان قدر عليها (4) خاليا (ولم يعلم الذين ارتهنوها - فقيه) قال نعم لا أريه به (5) بأسا.
2 كا 235 ج 5 - يب 169 ج 7 - على (ابن إبراهيم - يب) عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جاريته عند قوم وذكر مثله الا ان فيه لا أرى هذا عليه حراما.
3 الدعائم 84 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا رهن الرجل الجارية وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن لم يكن له ذلك وان وصل إليها فوطئها فلا شئ عليه وان علقت (6) منه فقضى الدين من ماله وردت اليه وكانت أم ولد إذا ولدت.
4 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا