كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا فولدت الأمة ولدا أو أنتجت الدابة أو توالدت الغنم فأولادهن رهن مع الأمهات.
* (6) باب حكم مؤنة الدابة المرهونة وركوبها ولبنها * 1206 (1) كا 236 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و يب 176 ج 7 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) (بن محبوب - كا) عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله (أ - كا) له ان يركبه (قال - كا) فقال إن كان يعلفه (1) فله ان يركبه وان كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له ان يركبه. فقيه 196 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت وذكر مثله الا انه أورد جميع الضمائر بالتثنية.
2 يب 176 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته والدر (2) يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب (الدر - فقيه) نفقته - 195 ج 3 - إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام مثله.
3 البحار 159 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرهن يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب الظهر نفقته.