قال وان كان بينهما شرطا أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البايع).
3 فقيه 126 ج 3 - قال (أبو عبد الله) عليه السلام في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت (1) الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان قال لا ضمان على المبتاع حتى ينقضى الشرط ويصير المبيع له.
4 يب 67 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 127 ج 3 - (الحسن بن علي - يب) بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع (فقيه - ومن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فان جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل).
5 يب 80 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
* (5) باب حكم نماء الحيوان في مدة الخيار إذا فسخ المشترى * 314 (1) كا 173 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة امداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن