وتقدم في رواية إسحاق (9) من باب (16) اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف قوله الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل الخ فلاحظ.
* (18) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة * 680 (1) كا 245 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 106 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن (موسى - كا) عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة (وسبعة - كا) ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة (1) فيبتاعها له (من - كا) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا (2) حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له وانما هي بالسعر الأول حين قبض (3) كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال إذا دفع اليه الورق بقدر (4) الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس (5).
2 يب 107 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير وخليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ثم يجيئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر قال يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.