شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال لا بأس به.
2 كا 247 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 104 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي (1) يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس (به - يب) فقلنا ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به.
وتقدم نحوه في رواية الدعائم (4) من باب (16) ما يتخلص به من الربا. وفي باب (13) عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد من أبواب الربا ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (1) تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة من أبواب الصرف.
ويأتي في رواية الحلبي (8) من باب (7) من كان له على غيره دنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم قوله عليه السلام اشترى أبى أرضا و اشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
* (6) باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وان قل * 610 (1) يب 106 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
2 يب 105 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن