يب 243 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه. المقنع 159 - عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 فقيه 80 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه واخوه في الدين و أيهما مات ورثه صاحبه الا ان يكون له وارث أقرب اليه منه (يحمل هذا على ذي الرحم الذي ينعتق عليه).
ويأتي في أحاديث باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها من أبواب ما يحرم بالرضاع ما يناسب ذلك. وفي أحاديث باب ان الرجل إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد انعتق عليه من أبواب العتق وباب حكم الرضاع في ذلك حكم النسب وباب ان المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأولاد انعتق وباب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون ما يدل على ذلك.
* (8) باب ان الرجل يجوز له ان ينظر إلى محاسن أمة يريد شرائها وحكم مسها * 794 (1) يب 75 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي فقيه 12 ج 4 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي (بن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر اليه.
2 قرب الإسناد 49 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقها فينظر إليها.