15 وفيه 134 - وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها للبايع والمشترى.
16 يب 91 ج 7 - صا 88 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النخل والثمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل - حمله الشيخ على الاستحباب والاحتياط.
17 يب 87 ج 7 - صا 86 ج 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير فقيه 157 ج 3 - عن أبي الربيع (الشامي - يب صا) قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا بيع الحائط (و - فقيه) فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته (ثمره - فقيه) وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.
18 ئل 7 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه قال وسألته عن السلم في النخل قال لا يصلح وان اشترى منك هذا النخل فلا بأس اي كيلا مسمى بعينه.
19 يب 87 ج 7 - صا 86 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل فقال كان أبى عليه السلام يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن سنتين والثلاث كان (يجوزه و - صا) يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع والفاكهة قبل أن تطلع فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.