والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش الا ان يشتريه للقصيل تعلفه الدواب.
9 الدعائم 27 ج 2 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب فرخص فيه.
10 يب 144 ج 7 - صا 113 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشترى اصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس (حمله الشيخ ره على ضرب من الكراهة).
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
* (9) باب انه لا بأس للمشترى ان يبيع الثمرة قبل قبضها وقبل ان يدفع ثمنها * 754 (1) يب 88 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي فقيله 132 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به ان وجد (بها - فقيه) ربحا فليبع.
2 يب 89 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس.
3 المقنع 123 - لا بأس ان يشترى الرجل النخل والثمار ثم يبيعه قبل أن يقبضه.
4 الدعائم 25 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا بأس على مشترى الثمرة ان يبيعها قبل أن يقبضها وليس هذا مثل الطعام الذي يكال ولا هو من باب النهى عن بيع ما لم يقبض.
وتقدم في أحاديث باب (40) ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح