* (43) باب ان من امر الغير ان يشترى له هل يجوز له ان يعطيه من عنده أم لا وان من امر الغير ان يبيع له هل يجوز له ان يشترى لنفسه أم لا 208 (1) كا 152 ج 5 - يب 7 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه (و محمد بن إسماعيل - كا) عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم يب 352 ج 6 - الحسين بن سعيد عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه.
2 يب 352 ج 6 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وأبى المغرا والوليد بن مدرك عن إسحاق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا يقربن هذا ولا يدنس (1) نفسه ان الله عز وجل يقول - انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض و الجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا - وان كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده.
3 فقه الرضا (ع) 251 - المقنع 122 - وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنه خيانة ولو كان الذي عندك أجود مما (تجده - المقنع) عند غيرك.
4 يب 114 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل بدنانير يريد منى دراهم فاعطيه أرخص مما أبيع قال اعطه أرخص مما تجد له.
5 فقيه 121 ج 3 - روى عثمان بن عيسى عن ميسر قال قلت له يجيئني الرجل فيقول تشترى لي فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق