الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للرجل ان ينزل على غريمه قال لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.
5 الدعائم 61 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع من أجل قرض أقرضه وكان يكره ان ينزل الرجل على غريمه أو يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه أو يعلف من علفه.
وتقدم في باب (73) جواز استيفاء الدين من مال الغريم من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في أحاديث باب جواز النزول على اهل الخراج ثلاثة أيام من أبواب المزارعة ما يناسب ذلك.
* (18) باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها * 1091 (1) يب 194 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران كا 241 ج 4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل أبى الفضل عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة (أ - يب) فأتقاضاه (مالي - كا) قال قال (لا - كا) لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.
وتقدم في أحاديث باب (15) حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت من أبواب الصرف ما يدل على ذيل الباب.
* (19) باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (180).
1092 (1) كا 36 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب 195 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 116 ج 3 -